المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 6/8/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العلالي العقارية.