النص الكامل

بلاغ رقم 7 تاريخ 06/11/1967 نافذ

المادة 1

المادة 1

تنص المواد رقم 212 و213 و219 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتدخل او يساهم او يسهل اقتراف الاعمال المخالفة للقوانين بالعقوبات المفروضة على الفاعل الاصلي. وبما ان بعض اصحاب العمل ما زالو يستخدمون لديهم اجراء غير لبنانيين دون ان ان تكون بحوزة هؤلاء اجازة عمل قانونية معطاة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبما ان مخالفة كهذه تعرض مرتكبها الى عقوبة الحبس من شهر الى ثلاث سنوات دون منح اي اسباب تخفيفية. لذلك وحرصا على حماية اليد العاملة اللبنانية وتلافيا لاي اذى قد يلحق باصحاب العمل فان هذه الوزارة تنبههم الى تصحيح اوضاع الاجراء غير اللبنانيين العاملين لديهم خلال شهرين اثنين من تاريخ هذا البلاغ, وسوف تبت الدوائر المختصة بطلبات اجازة العمل, بصورة ايجابية او سلبية, خلال اسبوع من تقديم طلب الاجازة. ولا بد من لفت النظر اخيرا الى انه بانتهاء مدة الشهرين سوف تحاط النيابة العامة علما بتوقيف كل صاحب عمل يستخدم لديه اجيرا اجنبيا او اكثر بصورة غير قانونية.

المادة 1 من بلاغ رقم 7 تاريخ 06/11/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256260/article/1/