جميع التشريعات

قرار رقم 32 23/12/2003

ادراج الناقلة البرتغالية SPARROW على اللائحة السوداء

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
23/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2004, ص. 131-132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 23/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: التصديق على قرار يتعلق بادراج ناقلة على القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/19555 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8643/أ.ت. تاريخ 18/11/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه استنادا الى المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ان الناقلة البرتغالية SPARROW (لا يوجد لها اسماء سابقة) قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي المذكور قرارا يقضي بادراجها على القائمة السوداء. لذلك, فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق بادراج هذه الناقلة على القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق بادراج الناقلة البرتغالية SPARROW على القائمة السوداء وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن.

بيروت, في: 23/12/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي