النص الكامل

قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 نافذ

المادة 2

المادة 2

1ـ يعين وسيط الجمهورية لولاية أربع سنوات غير قابلة للتجديد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2ـ ينبغي أن يكون الوسيط لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل, وقد اتم سن الخامسة والأربعين متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة, وأن يكون حائزا على اجازة جامعية عليا في القانون أو العلوم الإدارية أو السياسية، وأن يتمتع بخبرة عشرين سنة على الأقل في حقل اختصاصه أو أن يكون من كبار موظفي الدولة المتقاعدين أو الحاليين في الأسلاك القضائية أو الإدارية أو الدبلوماسية والذين أمضوا في الخدمة العامة أكثر من عشرين سنة, وأن يكون مشهودا له بالسمعة الحسنة والمناقبية الرفيعة والكفاءة المهنية.

3ـ تنهى خدمات الوسيط بصورة مبكرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في احدى الحالات التالية:

أـ بناء على طلبه الخطي.

ب ـ تعذر ممارسته لمهامه بسبب المرض.

ج ـ ارتكابه خطأ جسيما أثناء ممارسته لمهامه شرط اثبات هذا الخطأ بموجب تقرير تضعه لجنة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة.

د ـ الحكم عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة.

المادة 2 من قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256554/article/2/