النص الكامل

قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 نافذ

المادة 9

المادة 9

1ـ في حال سكوت الإدارة أو عدم ابلاغها الوسيط جوابا مقنعا ضمن المهلة المحددة في المادة الثامنة أعلاه، يمكن للوسيط عندها تضمين تقريره الخاص أو السنوي موجز القضية وتوصياته بشأنها.

2ـ يضع الوسيط تقريرا سنويا وتقارير خاصة حول مواضيع هامة ويرفع نسخة عنها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، على أن تنشر تقارير الوسيط حكما في الجريدة الرسمية.

المادة 9 من قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256554/article/9/