جميع التشريعات

قانون رقم 642 20/11/2004

تعديل بعض احكام القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002 المتعلق باصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المحصورة التي اجريت بموجب احكامه

النوع
قانون
الرقم
642
التاريخ
20/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10959-10960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 642 تاريخ 20/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اولا: خلافا لاي نص آخر:

1- يعين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي جميع الناجحين في المباراة المحصورة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002.

2- يكون التعيين الزاميا ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه، ويكون الالحاق في الثانوية التي تحتاج الى خدماته في التدريس.

3- في حال تعذر وجود مركز شاغر في احدى ثانويات القضاء يتم الالحاق في الثانويات الاخرى ضمن المحافظة التي تحتاج الى خدماته في التدريس.

4- في حال تعذر وجود مركز شاغر في احدى ثانويات القضاء او المحافظة يتم الالحاق في الثانويات الاخرى في المحافظات الاخرى التي تحتاج الى خدماته في التدريس.

ثانيا: تبقى جميع الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002 غير المخالفة لاحكام هذا القانون سارية المفعول.

ثالثا: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون لهذا العام والعام القادم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

رابعا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي