جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 32 25/08/2006

الاعتراف بالماجستير في الموسيقى الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة .

النوع
قرار مبدئي
الرقم
32
التاريخ
25/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4631-4632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 25/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة. اسم القسم: قسم الموسيقى. اسم الشهادة: ماجستير في الموسيقى ـ Master of Art in Music تعتبر شهادة الماجستير في الموسيقى التي يمنحها قسم الموسيقى في كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الموسيقى، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في فن الموسيقى، أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي، يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتسجلون في السنة الأولى ماجستير في الموسيقى ابتداء من العام الجامعي 2006 ـ 2007.

بيروت في 25/8/2006 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر ـ القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني