جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 03/11/2006

الاعتراف بالماجيستير في الشريعة الاسلامية الصادرة عن كلية الشريعة في جامعة بيروت الاسلامية .

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
03/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2006, ص. 5972-5973
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 03/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة بيروت الإسلامية إسم الكلية: كلية الشريعة إسم الشهادة: الماجستير في الشريعة الإسلامية مرسوم الكلية: رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 مرسوم الجامعة: رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 تعتبر شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية التي تمنحها كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية في الاختصاصين التاليين: الفقه المقارن، أصول الفقه، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. أما بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق فيضاف إلى هذه الشروط إعداد سنة تحضيرية كاملة في الشريعة الإسلامية وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين نالوا شهادة الماجيستير اعتبارا من العام 1994 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني