جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 45 10/11/2006

الاعتراف بالماستر في قانون الاعمال اختصاص: القانون المصرفي والمالي الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك .

النوع
قرار مبدئي
الرقم
45
التاريخ
10/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2006, ص. 5979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 10/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك إسم الكلية: كلية الحقوق إسم الشهادة: ماستر في قانون الأعمال ـ اختصاص: القانون المصرفي والمالي Master Professionnel en Droit des affaires, Specialite: Droit bancaire et finanacier مرسوم الكلية: رقم 2165 تاريخ 8/1/1992 تعتبر شهادة الماستر في قانون الأعمال ـ اختصاص: القانون المصرفي والمالي التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999ـ2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الاختصاص المذكور لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة في الحقوق أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007

بيروت في 10/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني