جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 6 04/01/2007

تمديد العمل بآلية إعطاء الاذونات المؤقتة والمرحلية لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض والتي لا يمكن اعتبارها مناجم.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
6
التاريخ
04/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 300-302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 04/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 8/6/2006 (آلية عمل الاذونات المؤقتة والمرحلية لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض) ورقم 39 تاريخ 19/10/2006 (تمديد فترة صلاحية القرار رقم 42 تاريخ 8/6/2006 لغاية 31/12/2006).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 42 تاريخ 8/6/2006 على إعطاء أذونات مؤقتة ومرحلية لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو الرملية الكائنة على سطح الأرض والتي لا يمكن اعتبارها مناجم لغاية 9/9/2006 وفقا لآلية محددة.

وإن المجلس قد وافق بقراره رقم 39 تاريخ 19/10/2006 على تمديد فترة صلاحية القرار رقم 42 تاريخ 8/6/2006 وذلك لغاية 31/12/2006 وفق للآلية المحددة في ذات القرار.

وبما أنه يقتضي تأمين المواد الأولية من بحص ورمل على جميع أنواعها سواء للمشاريع والمرافق العامة أو للقطاع الخاص ولا سيما ضرورة تأمين هذه المواد من أجل إعادة بناء وإعمار المناطق التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال شهر تموز 2006 وبما أنه يقتضي بالتالي تمديد فترة صلاحية القرار رقم 42 تاريخ 8/6/2006 نظرا للضرورة والحاجة الملحة.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

1 ـ الإجازة لوزير الداخلية والبلديات إعطاء مهل إدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل حتى تاريخ 30/6/2007

2 ـ يباشر الراغبون من أصحاب المهل الإدارية بتقديم طلبات الاذونات المؤقتة والمرحلية إلى وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ تعتمد وزارة الداخلية والبلديات، في دراسة الطلبات والموافقة عليها قبل إحالتها إلى المحافظ لإصدار القرار بشأنها وفقا للأصول القانونية، ذات الآلية المنصوص عليها في البنود (ثالثا، رابعا وخامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 8/6/2006.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007