جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 170 12/01/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف الموظفين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية والمديرية العامة للطيران المدني بساعات ليلية وإضافية.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
170
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 332-336
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 170 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (قانون الموظفون) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 952 تاريخ 29/1/1965 المعدل بالمرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980 (تحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني).

ـ المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات).

ـ المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني).

ـ المرسوم رقم 4357 تاريخ 12/11/1993 (تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي).

ـ المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 918/ص تاريخ 21/10/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه لما كانت أعمال المديرية العامة للطيران المدني تتطلب الديمومة والاستمرارية على مدار السنة وبسبب تراجع عدد العاملين لديها (300 من أصل 927 ملحوظين في الملاك) يتم اللجوء إلى التكاليف بالأعمال الليلية والإضافية لسد النقص الحاصل والاستمرار في العمل خصوصا في المطار باعتباره قطاع حيوي.

وبما أن قرارات التكليف بالأعمال الليلية والإضافية تواجه بالاعتراضات وطلبات الاستيضاح من وزارة المالية لا سيما لجهة الاعتراض على الجمع بين تعويضي الأعمال الليلية والساعات الإضافية لعدد من الموظفين وتخطي ساعات التكليف بالعمل الليلي الـ /100/ ساعة وتكليف الموظفين بأعمال ليلية وإضافية طوال العام.

وبما أن ضرورات العمل تستوجب تحديد عدد ساعات العمل الليلي بين /100/ و/120/ ساعة بحسب المصالح والأقسام ولأن بعض الموظفين يحلون محل آخرين في حال تغيبهم مما يجعل المديرية العامة المعنية على تحديد سقف لساعات العمل الليلي بـ/120/ ساعة لتعذر الالتزام بسقف الـ/100/ ساعة في كل المصالح والأقسام لا سيما في مصلحة الملاحة الجوية (بسبب نقص عدد الملاحين) وفرقة الاطفاء العاملة في المطار.

أما بالنسبة لساعات العمل الإضافي فإن عدد كبير من الموظفون المناوبين من رؤساء مصالح ودوائر وأقسام والفروع والمهندسين يأتون يوميا إلى المديرية العامة للطيران المدني لمتابعة العمل ملتزمين بالدوام الإداري رغم خضوعهم لنظام المناوبة، وتلحظ لهم ساعات إضافية بالمقابل وذلك لسد النقص الحاصل بعدد الموظفين خاصة وأن الإدارة اضطرت إلى الاستعانة وأن مجلس الخدمة المدنية، لم يسد هذا النقص بحجة أن المديرية العامة للطيران المدني أصبحت بحكم الملغاة بعد صدور القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 القاضي بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، لذلك، وبالاستناد إلى المرسوم رقم 952 تاريخ 29/1/1965 المعدل بالمرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980 المتعلق بتكليف بعض الموظفين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني بالعمل الليلي من قبل المدير العام للطيران المدني.

فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

1 ـ تكليف الموظفين الفنيين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية والسلك الخاص في فرقة إطفاء المطار بأعمال ليلية لو تجاوزت قليلا المئة ساعة (120 ساعة عمل ليلي شهريا كحد أقصى).

2 ـ تكليف باقي الموظفين الفنيين المكلفين بالأعمال الليلية بساعات عمل لا تتجاوز الـ/100/ ساعة شهريا.

3 ـ السماح بالجمع بين العمل الليلي وساعات العمل الإضافي النهاري، كل على حدة على أن لا تتجاوز (50) ساعة عمل إضافي نهاري شهريا نظرا للنقص المتزايد بعدد الموظفين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني وتأمينا للأعمال فيها واستمراريته.

4 ـ تكليف الموظفين الإداريين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني (73 موظفا إداريا من أصل 284 ملحوظة وظائفهم في الملاك) بساعات عمل إضافية لا تتجاوز 100 ساعة وذلك بحسب حجم الأعمال الملقاة على عاتقهم طوال السنة، نظرا لترابط أعمالهم مع أعمال مختلف المصالح الفنية في المطار ولا سيما تلك المتعلقة بتحصيل الرسوم وغيرها.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا: الطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في التكليف بالأعمال الإضافية في ما يلي:

1 ـ تكليف بعض الفنيين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية والسلك الخاص في فرقة إطفاء المطار بأعمال ليلة لا تتجاوز الـ /100/ ساعة شهريا.

2 ـ تكليف الموظفين الإداريين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني (73 موظفا إداريا من أصل 284 ملحوظة وظائفهم في الملاك) بساعات عمل إضافية لا تتجاوز 100 ساعة وذلك بحسب حجم الأعمال الملقاة على عاتقهم طوال السنة، نظرا لترابط أعمالهم مع أعمال مختلف المصالح الفنية في المطار ولا سيما تلك المتعلقة بتحصيل الرسوم وغيرها.

ثانيا: الموافقة على ما يلي:

1 ـ السماح بالجمع بين العمل الليلي وساعات العمل الإضافي النهاري، كل على حدة على أن لا تتجاوز (50) ساعة عمل إضافي نهاري شهريا نظرا للنقص المتزايد بعدد الموظفين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني وتأمينا للأعمال فيها واستمراريته.

2 ـ السماح بتكليف بعض الموظفين الفنيين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية والسلك الخاص في فرقة إطفاء المطار بأعمال ليلية ولو تجاوزت قليلا الـ /100/ ساعة (120 ساعة عمل ليلي شهريا كحد أقصى).

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007