جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 171 12/01/2007

عرض وزارة الأشغال العامة والنقل موضوع تعويض ـ المكافأة الإضافي لشركتين متعهدتين عن أعمالها أثناء الأحداث في عتالة المستوعبات في مرفأ بيروت.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
171
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 336-339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 171 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 171 تاريخ 12/1/2007 على المعادلة الثالثة المقترحة في كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 970/ص تاريخ 2/11/2006 والمتعلق بموضوع تحديد التعويض ـ المكافأة الإضافي للشركتين المتعهدتين عن أعمالها أثناء الأحداث في عتالة المستوعبات في مرفأ بيروت. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 171 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 171 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بما يلي: 1 ـ سبق لمجلس الوزراء أن كف بموجب قراره رقم 43 تاريخ 22/4/2004 رئيس لجنة مرفأ بيروت تقديم اقتراحات محددة بشأن موضوع واقع متعهدي العتالة في مرفأ بيروت وكتاب تجمع المتعهدين مع إدارة واستثمار هذا المرفأ ورفع هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين على الأكثر. 2 ـ بتاريخ 5/8/2004 وافق مجلس الوزراء (القرار رقم 64) على ما يلي: * إقرار تعويض إجمال بقيمة /12.375.877/د.أ. لمتعهدي عتالة المستوعبات في مرفأ بيروت يضاف إليه تعويض للمتعهدين شهاب الدين وسونابور يحتسب وفقا لذات آلية احتساب التعويض المقرر للمتعهدين الآخرين. * دفع 50% من المبلغ المستحق لكل متعهد عند إطلاق العمل في محطة المستوعبات ودفع المبلغ الباقي خلال سنة. وبما أن قرار مجلس الوزراء قد خص المتعهدين شركة سونابور، وشركة عبد الرحمن شهاب الدين وأولاده، دون غيرهما، بتعويض إضافي عن أعمالهما في عتالة المستوعبات ما بين أعوام 1977 و1989 وبما أنه، ولانتفاء إمكانية الحصول على أي معلومات عن المداخيل الشهرية لأصحاب العلاقة عن هذه الأعمال، لا يمكن احتساب التعويض الإضافي المنوه عنه وفقا لذات آلية احتساب التعويض الأساسي، كما ورد تفصيلها في قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 5/8/2004 وبما أن عدد سنوات العمل التي يتناولها التعويض الإضافي: أي 13 سنة (من 1977 لغاية 1989 ضمنا) مساو لذات عدد السنوات التي تناولها التعويض الأساسي أي 13 سنة أيضا (من 1991 لغاية 2003). فعليه، ومن ضمن مبدأ القياس والاستئناس بالنتيجة التي آلت إليها طريقة احتساب التعويض الأساس وتحديده بمبلغ /12.375.877./د.أ. ومع اعتماد هذا المبلغ كمعيار ثابت في جميع المعادلات المطروحة لاحتساب التعويض الإضافي المعني في هذا العرض. ومع اعتماد طريقة القاعدة الثلاثية لاحتساب هذا التعويض الإضافي انطلاقا من المعيار الثابت المنوه عنه ومع إضافة معيارين ثابتين آخرين مختلفين في كل معادلة، فإن الوزارة المذكورة تعرض ما يلي الخيار الذي تضمنته الدراسة المرفقة لاحتساب هذا التعويض الإضافي: أ ـ المعادلة الأولى وهي المطروحة أصلا من إدارة المرفأ. وتنطلق من المعيار الثابت الأول أي بمبلغ /12.375.877/د.أ. مضافا إليه المعيارين التاليين: ـ مجموع إعداد المستوعبات المتداول بها من عام 1991 لغاية 2003 ضمنا: 058ـ064ـ3 مستوعب نمطي، يقابله مجموع إعداد المستوعبات المتداول بها من عام 1977 لغاية 1989 ضمنا: 352.537 مستوعب نمطي. وبنتيجة هذه المعادلة، وطبقا للقاعدة الثلاثية يبلغ التعويض الإضافي: المعادلة الأولى وفق المقارنة أ 352.537 × 12.375.877 = 1.423.913.00 د.أ. ـــــــــــــــ 3.064.058 (مليون وأربعماية وثلاثة وعشرون ألفا وتسعماية وثلاثة عشر دولارا أميركيا). ومن جهتهما فإن المتعهدين المعنيين يطلبان بالإضافة إلى المعيار الأول اعتماد المقارنة ما بين معيارين ثابتين آخرين هما: ب ـ عدد المستوعبات المتداول في العام الأكثر حركة من سنوات التعويض الإضافي (أي عام 1983) بحسب الجدول: 80377 مستوعب نمطي، يقابله عدد المستوعبات المتداول بها في العام الأكثر حركة من سنوات التعويض الأساسي (أي عام 2003) 305933 مستوعب نمطي. وحجتهما في ذلك هو أن عام 2003 الذي احتسبت مداخيله لتحديد التعويض الأساسي الإجمالي كان العام الأكثر حركة في تداول المستوعبات من بين السنوات التي تناولها التعويض المذكور. مع الإشارة أيضا إلى أنهما قد توليا تجهيز مؤسستيهما بالمعدات الضرورية لتأمين استيعاب حركة عام 1983 وتكبدا المصاريف على هذا الأساس. وعليه فإن المتعهدين المذكورين يطرحان: المعادلة الثانية وفق المقارنة ـ ب ـ 80.377 × 12.375.877 = 3.251.482 د.أ. ـــــــــــــ 305.933 (ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وخمسون ألفا وأربعماية واثنين وثمانون دولار أميركيا) وتضيف الوزارة أنه وبعد التداول في المعادلتين الآنفي الذكر تبيان مبررات كل منهما، تم البحث في إمكانية اعتماد معيارين ثابتين آخرين كما يلي: ج ـ مجموع عدد المستوعبات في العام الأكثر حركة من سنوات التعويض الإضافي مضافا إليه عدد المستوعبات في العام الأقل حركة من بين تلك السنوات أي 8037+5109= 85486 مستوعب نمطي، يقابله عدد المستوعبات في العام الأكثر حركة من سنوات التعويض الأساسي مضافا إليه عدد المستوعبات الأقل حركة من بين تلك السنوات أي 305933+ 118877= 424810 مستوعب نمطي بحيث يصبح التعويض الإضافي المنوه عنه محتسبا على الشكل التالي: المعادلة الثالثة وفق المقارنة ـ ج ـ 85486×12.375.877 = 2.490.400 د.أ. ــــــــــــ 424810 (مليونان وأربعماية وتسعون ألفا وأربعماية وأربعون دولار أميركيا) لذلك فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتماد هذه المعادلة الأخيرة لأنها الأنسب كحل وسطي بين معادلتين كلتاهما مبررتان. عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006 وتأجل البت به. وإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المعادلة الثالثة المقترحة في كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 970/ص تاريخ 2/11/2006 والمتعلق بموضوع تحديد التعويض ـ المكافأة الإضافي للشركتين المتعهدتين عن أعمالهما أثناء الأحداث في عتالة المستوعبات في مرفأ بيروت وهي التالية: مجموع عدد المستوعبات في العام الأكثر حركة من سنوات التعويض الإضافي مضافا إليه عدد المستوعبات في العام الأقل حركة من بين تلك السنوات أي 80377+ 5109 = 85486 مستوعب نمطي، يقابله عدد المستوعبات في العام الأكثر حركة من سنوات التعويض الأساسي مضافا إليه عدد المستوعبات الأقل حركة من بين تلك السنوات أي 305933 + 118877 = 424810مستوعب نمطي بحيث يصبح التعويض الاضافي المنوه عنه محتسبا على الشكل التالي: 85486 × 12.375.877 = 2.490.440د.أ. ـــــــــــــ 424810 (مليونان وأربعماية وتسعون ألفا وأربعماية وأربعون دولار أميركيا)، على أن يترافق تطبيق هذه المعادلة مع توزيع مبلغ التعويض الإضافي الجاري إقراره على المؤسستين المعنيتين وفق حصصهما في شركة سونا ترانس ومع التزام كل منهما بتوقيع مخالصة وإبراء ذمة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت لقاء قبض التعويض في حينه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007