المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أن المادة الثانية من القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 نصت على إعطاء الأسير الذي قضى في الأسر فترة ثلاث سنوات الخيار بين:
1 ـ تعويضا مقطوعا عن سنوات أسره.
2 ـ واما معاشا مقداره /400.000/ل.ل. يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن 3 سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.
وتسري أحكام هذا القانون على كل أسير استشهد أثناء الاعتقال وكذلك الأسير الذي أصيب بإعاقة وفقا لقانون المعوقين على ألا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصا.
وتضيف الوزارة أنه لما كانت المادة الثالثة عشرة من المرسوم التطبيقي رقم 7879 تاريخ 14/5/2002 (تحديد أصول تطبيق أحكام المرسوم رقم 364/2001) قد أناطت بلجنة التقاعد في وزارة المالية صلاحية البت بطلبات المعاشات والتعويضات وفقا للأصول والاجراءات المعتمدة لديها.
وبما أن عدد الطلبات المقدمة إلى الوزارة من الأسرى المعوقين يتجاوز العدد المنصوص عنه في القانون رقم 364/2001 والمحدد حصرا بخمسة وعشرين.
وبما أنه تعذر على لجنة التقاعد في وزارة المالية تحديد الأولويات في الطلبات التي تستوفي شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي، وذلك لاتصال حالات الإعاقة بشروط الاستفادة من المعاش التقاعدي، وبمسائل تقنية ـ طبية تستدعي عرضها على لجان طبية متخصصة لدراستها وفقا لطبيعة الإعاقة، وبالتالي ترتيب الحالات الأولى بالرعاية في جدول خاص يعتمد أساسا لتحديد الطلبات الخمس والعشرين التي تستفيد من أحكام القانون المذكور.
وبما أنه سبق لوزارة المالية أن عرضت ملفات الأسرى المعوقين على اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة كونها المرجع الصالح للبت بطلبات معاشات الاعتلال المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وانطلاقا من مبدأ أن «لا صلاحية دون نص قانوني» اعتبرت اللجنة نفسها غير صالحة للبت بهذه الملفات.
وبما أن وزارة الصحة العامة أفادت بأن لا صلاحية للجنة الطبية الدائمة في ضوء القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في معاينة الأسرى المحررين إلا إذا كان لمجلس الوزراء رأيا مخالفا.
لذلك، استنادا إلى ما تقدم فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة البت بطلبات الأسرى المحررين المعوقين لتحديد نسبة الإعاقة ومدى ارتباطها بالأسر وترتيبها بالأولوية في جدول خاص يعتمد لتحديد الطلبات الـ 25 المستفيدة من أحكام القانون رقم 364/2001 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.