جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 125 12/01/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على سبيل التسديد على قرارين يتعلقان بتنظيم تصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب وبآلية المصادقة على النماذج المطلوبة لتصدير هذه المنتجات.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
125
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 371-372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 125 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 (إنتاج وصنع وبيع استيراد النبيذ).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة).

ـ المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة).

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 3570/3 تاريخ 27/9/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنه في إطار الصلاحيات التي تخولها إياها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، اتخذت القرارين رقم 113/1 تاريخ 29/3/2006 المتعلق بتنظيم تصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب، ورقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 المتعلق بآلية المصادقة على النماذج المطلوبة لتصدير هذه المنتجات.

لذلك، وكون اتخاذ هذين القرارين لا يحتمل التأجيل نظرا لانعكاسه على التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسديد على القرارين رقم 113/1 تاريخ 29/3/2006 ورقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 الآنف ذكرهما والمرفقين بكتاب وزارة الزراعة رقم 3570/3 تاريخ 27/9/2006.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007