بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 143 تاريخ 12/1/2007 على تركيب كاميرات مراقبة في وزارة الإعلام وذلك بموجب اتفاق بالتراضي استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 143 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه عى رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 143 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الإعلام تفيد بأنها بحاجة إلى تركيب كاميرات مراقبة بهدف ضبط منطقة تواجد ساعات ضبط الدوام على مداخل الوزارة وذلك حرصا على سلامة هذه الساعات التي سبق أن تعرضت لعمليات تخريب متكررة. وبما أن هذه العملية عاجلة وطارئة ويقتضي أن يعهد بها إلى من تتوفر لديهم الكفاءة والخبرة اللازمتين في هذا المجال، لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تركيب كاميرات مراقبة في الوزارة وذلك بموجب اتفاق بالتراضي استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر.
مجلس الوزراء
بيروت في 8/2/2007