جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 71 12/01/2007

طلب وزارة الثقافة الموافقة على الإجازة للمديرية العامة للآثار باستخدام عمال عند الحاجة لتنفيذ أشغال بالأمانة خلال العام 2007.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
71
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 392-394
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 71 تاريخ 12/1/2007 على عرض الإجازة للمديرية العامة للآثار باستخدام عمال عاديين واختصاصيين ومعلمين مهنيين خلال العام 2007 وعند الحاجة، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 12/1/2007. وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 71 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أن المديرية العامة للآثار تقوم بمهام ذات طابع فني من تنقيب عن الآثار وجرد القطع الأثرية وتوضيبها وترميم وصيانة وإعادة تأهيل لمبنى الإدارة والمناطق والمواقع الأثرية والتاريخية والمنشآت التابعة لها من مكاتب ومبان ومستودعات بواسطة جهازها البشري من الفنيين والعمال، وإنها تنفذ هذه الأعمال بالأمانة عملا بقانون المحاسبة العمومية. وبما أن عدد العمال تناقص في هذه المديرية العامة بسبب التقاعد والانتقال إلى إدارات أخرى أو التقدم في السن، وبما أن الأعمال المنوطة بها مستمرة ولا يمكن أن تتوقف، وبما أنه في موضوع مماثل عام 2005 رأي مجلس الخدمة المدنية أن الأمر خارج عن صلاحياته وأنه يجب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير المناسب بشأنه، علما أن وزارة المالية لا ترى مانعا من هذا الاستخدام طالما أن الاعتمادات متوفرة في موازنة الوزارة. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الإجازة للمديرية العامة للآثار باستخدام عمال عاديين واختصاصيين ومعلمين مهنيين خلال العام 2007 وعند الحاجة، يصرفون بعد انتهاء كل عملية ويمكن استخدامها في علميات أخرى شرط ألا تزيد مدة استخدام أي منهم عن 180 يوما في السنة، وأن تدفع أجورهم من موازنة المديرية العامة المعنية وفاق للأجر اليومي التالي: العامل العادي: /17.000/ل.ل. العامل الاختصاصي: /25.000/ل.ل. المعلم المهني: /50.000/ل.ل. مع الإشارة أنه لا تترتب لهم أية حقوق أو تعويضات عند صرفهم. أما بالنسبة لأسعار الآليات والمعدات التي ستستخدم في إنجاز الأعمال فتطبق عليها التعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007