جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 101 03/04/2007

طلب وزارة المالية موضوع إعادة النظر بإعفاء سيارة ممولة من الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
101
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2362-2364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 101 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 101 تاريخ 3/4/2007 على اعتماد رأي المجلس الأعلى للجمارك الوارد فدي كتابه رقم 221/2006 تاريخ 19/2/2007، لجهة عدم إمكانية إعفاء سيارة ميني باص مشتراة من أصل الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وممنوحة للمعهد التقني NAMSC في تعلبايا من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي والموافقة على إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة سندا للفقرة (2 ـ 3) من المادة 19 من الملحق رقم 1 للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمجموعة الأوروبية (MEDA). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 101 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999 وملحقاته (إبرام اتفاق بين لبنان والاتحاد الأوروبي) نص على إعفاء الاستيراد موضوع صفقة لوازم عامة في دولة المستفيد من الرسوم والضرائب على الواردات، ولا تطبق الإعفاءات المذكورة إلا على معدات موضوع صفقة اللوازم العامة (المادة 19 من الاتفاقية البند 3). وأن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أن المفوضية الأوروبية في لبنان طلبت إعفاء سيارة ميني باص مشتراة من أصل الهبة من الاتحاد الأوروبي إلى المعهد التقني في تعلبايا NAMSC من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي حيث تم إبلاغ هذه المفوضية عن عدم إمكانية منح الإعفاء المطلوب لأن السيارة تخرج من عداد العقود والصفقات التي تمولها المجموعة الأوروبية والمنصوص عنها في المادة 8 من الاتفاقية بين لبنان والمجموعة الأوروبية، ولأن الجهة المستفيدة ليست من ضمن الجهات التي تعفى الهبات المقدمة لصالحها من الرسوم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977، وأنه يمكن إعفاء السيارة من الضريبة على القيمة المضافة فقط سندا للفقرة (2ـ3) من المادة 19 من الملحق رقم 1 للاتفاقية. وأن وزارة المالية تفيد أن المفوضية الأوروبية طلبت إعادة النظر بقرار المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر. وبما أن هيئة التشريع والاستشارات أيدت رأي المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس اعتماد رأي المجلس الأعلى للجمارك الوارد في كتابه رقم 221/2006 تاريخ 19/2/2007، لجهة عدم إمكانية إعفاء سيارة ميني باص مشتراة من أصل الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وممنوحة للمعهد التقني NAMSC في تعلبايا من الرسوم الجمركية من رسم الاستهلاك الداخلي والموافقة على إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة سندا للفقرة (2ـ3) من المادة 19 من الملحق رقم 1 للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمجموعة الأوروبية (MEDA).