جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 63 03/04/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار يتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
63
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2402-2403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 63 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 63 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة على تصديق قرار يتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 63 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ قرارا برفع الباخرة البيليزية ARIEL-S سابقا IMO. HOMBERG رقم 8602957 عن القائمة السوداء وذلك بعد أن أمنت الشركة المالكة لها الوثائق المطلوبة لهذه الغاية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء. على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.