جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 77 03/04/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تجديد التعاقد مع متعاقدة لديها وتعديل تعويضها الشهري ليعادل الحد الأدنى لراتب حملة الإجازات الجامعية في الملاك الإداري العام

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
77
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2405-2407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 77 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 77 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تجديد التعاقد مع متعاقدة لديها وتعديل تعويضها الشهري ليعادل الحد الأدنى لراتب حملة الإجازات الجامعية في الملاك الإداري العام. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 77 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة تفيد أنها تعاقدت مع السيدة ليندا فوزي سلامي منذ 12/12/1995 للقيام بمهام مدخل معلومات في مصلحة حماية المستهلك لقاء تعويض شهري يبلغ /260.000/ل.ل. وجدد عقدها تباعا حتى نهاية العام 2006. ألغيت المصلحة المذكورة بموجب القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) واستحدثت مديرية حماية المستهلك. ونظرا للشغور في ملاكها، كلفت السيدة سلامي بمهام إضافية لحظها قانون حماية المستهلك وتتطلب مؤهلات جامعية متوفرة لديها، كونها حائزة على البكالوريوس تجارة وإدارة أعمال وتملك الخبرة اللازمة في شؤون حماية المستهلك. وبما أن مجلس الخدمة المدنية، ولدى استطلاع رأيه بالموضوع اعتبر أن تعديل وتجديد الاتفاقية مع صاحبة العلاقة وتعديل تعويضها الشهري بحيث يصبح /860/ألف ل.ل. أي ما يوازي راتب الدرجة ـ 1 ـ من الجدول رقم 6 المتعلق بتحويل رواتب الملاك الإداري العام ـ الفئة الثالثة والملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 يجب أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، لأن تعديل صفة التعاقد هو بمثابة تعاقد جديد. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة الوزارة إلى التعديل المطلوب محققة في ظل عدم إجراء مباريات للتعيين في وظائف الملاك الدائم، وأنه لا مانع من استعانة الوزارة بخدمات المتعاقدين لديها من ذوي المؤهلات. وبما أن تقييم أداء السيدة سلامي للعام 2006 كان بمستوى جيد جدا. وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 منع التعاقد واستخدام الإجراء خلال العام 2006 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ تجديد الاتفاق الموقع مع السيدة ليندا سلامي حتى 31/12/2007 وتضمينه المهام الإضافية التالية: ـ إعداد مشاريع الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وإرشاده. ـ متابعة الإعلانات الصادرة بأية وسيلة إعلانية للتثبت من صحتها ومن عدم تضمينها أي خداع أو تضليل للمستهلك واقتراح الإجراءات المناسبة. ـ المباشرة بإعداد السجل الخاص لجمعيات حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لذلك. 2 ـ تعديل التعويض الشهري لصاحبة العلاقة ليصبح /860.000/ل.ل. أي ما يعادل الحد الأدنى الذي يتقاضاه حملة الإجازات الجامعية في الملاك الإداري العام. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.