النص الكامل

قرار نافذ حكما رقم 156 تاريخ 27/10/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بما يلي: أولا: سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 91 تاريخ 24/8/2006 على استحداث موقع على حدود منطقة وسط بيروت التجاري «سوليدير» ليكون موقعا لردم الركام المنقول من المناطق التي تعرضت للقصف والدمار في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وذلك بعد فرزه وفقا للقواعد الفنية والتقنية المعتمدة، كما تضمن هذا القرار الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هذه العملية والتعاقد عند الاقتضاء مع استشاري لوضع الدراسات الفنية لموقع الردم والآلية اللازمة لتنفيذ هذه العملية ومراقبتها. ثانيا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المذكور، وافق مجلس الإنماء والإعمار على مشروع تعديل التصميم التوجيهي العام والتفصيلي لمنطقة الردم المستحدثة في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت الرامي إلى توسعة منطقة الردم المستحدثة في الوسط التجاري بحيث يتم استحداث عقار إضافي بمساحة /50067/ م2 يمكن وضع فيه حوالي مليون متر مكعب من الردم المنقول من المناطق المذكورة. وحيث أن العقار الذي سوف يتكون بنتيجة وضع الركام يشكل الجزء {Df} من القطاع التنظيمي {D} من منطقة الردم المستحدثة، بحيث يبلغ إجمالي المساحة المبنية المسموح بناؤها عليه /110.000/م2 ويخضع هذا العقار لمعالجة خاصة ويخصص لغايات استثمارية تحددها الدولة اللبنانية أو من يمثلها. وحيث أن التجربة اثبتت أنه من أهم ما يحفز على الاستثمارات وجود مراكز للمؤتمراتتكون مركز الجذب الأساسي للمستثمرين وتسهم في تحقيق معدلات نمو عالية. ولما كانت صناعة المؤتمرات تعد اليوم واحدة من أهم وأنجح برامج السياحة والاستثمار والترويج، وتحتاج إلى تجهيزات كبيرة وكذلك إلى الإعداد المبكر، حيث أن الإعلان عن مؤتمر دولي ما واختيار المكان الذي سيعقد فيه يتم قبل عامين أو أكثر من تاريخ الانعقاد، وأن دول عديدة تتنافس على الاستضافة نظرا للمردود الاقتصادي الضخم الذي سوف ينعكس على الدولة المضيفة. ولما كانت الدولة اللبنانية تسعى دائما لإقامة مركز للمؤتمرات في العاصمة اللبنانية. ولما كان الهدف الرئيسي من إقامة مركز للمؤتمرات في لبنان يتمثل من برنامج عمل هذا المركز والخطط التسويقية القائمة على استضافته للمؤتمرات على اختلاف أنواعها، وتلبية رغبة الدولة اللبنانية وتوجهها في أن تكون جهة رائدة في صناعة سياحة المؤتمرات في المنطقة لتنافس دول لها تجربة وخبرة في استضافة وتنظيم المؤتمرات. وحيث أنه يقتضي لتكوين العقار المشار إليه أعلاه تنفيذ أشغال حماية بحرية أسوة بما هو معتمد في منطقة الردم المستحدثة لا سيما وأن أعماق البحر تتراوح في هذه المنطقة ما بين 20 و25 مترا، كما أن كلفة هذه الأشغال تقدر بحوالي /95/ مليون د.أ. في حال تأمين الحماية باستخدام خلايا خرسانية (Caissons) مماثلة لتلك الموجودة عند الحدود البحرية للمنطقة المذكورة، علما بأن هذه الكلفة هي مقدرة من قبل الاستشاري «دار الهندسة ـ شاعر ومشاركوه» الذي كلفه مجلس الإنماء والإعمار بمهام إعداد الدراسات الفنية لتحديد الموقع الأنسب على حدود منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت الذي يتماشى مع تعديل التصميم التوجيهي العائد للمنطقة المذكورة المصدق بالمرسوم رقم 15803 تاريخ 24/11/2005 ليكون موقعا لردم الركام. وحيث أن كلفة تنفيذ أشغال الحماية البحرية اللازمة لتكوين هذا العقار ترتب أعباء مالية باهظة على الدولة اللبنانية، غير أن هذه الكلفة تكون مجدية جدا إذا أحسن استعمال هذا العقار وجرى استثماره لغايات تعود بنفع اقتصادي هام على الدولة اللبنانية وتحقق المصلحة العامة المتوخاة. وحيث أن موقع العقار المشار إليه أعلاه سيتمتع بخصوصية عالية وتحيط به مياه البحر من جانبيه، كما يمتاز بمدى رؤية واسع وبالتالي يعتبر هذا الموقع من أنسب المواقع لإقامة مركز المؤتمرات عليه وسيعطي الدولة اللبنانية بعدا جديدا كمركز عالمي لعقد الاجتماعات الدولية. وحيث أنه مساحة هذا العقار تسمح، بالإضافة إلى إقامة مركز المؤتمرات عليه الذي سوف لا يزيد مجموع مساحاته المبنية عن /35/ ألف م2 إقامة بناءين آخرين (فندقين أو فندق ومبنى سكني ذي طابع خاص) على جزء من هذه المساحة بحيث يبلغ مجموع المساحات المبنية العائدة لهذين البناءين حوالي /75/ ألف م2 وحيث أن هذا الأمر يفتح المجال أمام الدولة اللبنانية لإشراك القطاع الخاص في استثمار هذا العقار بشكل مجد، حيث يصار إلى البحث عن مستثمر ما يتم التفاوض معه ليقوم، على نفقته ومسؤوليته، بتنفيذ كافة الأشغال اللازمة لإقامة هذا المركز بما فيها أشغال الحماية البحرية اللازمة لتكوين هذا العقار، مقابل قيام هذا المستثمر باستثمار مساحة مبنية من المساحة المسموح بناؤها على هذا العقار تبلغ حوالي /75/ ألف م2 صالحة لإنشاء بناءين (فندقين أو فندق ومبنى سكني ذي طابع خاص). وحيث أنه في حال اعتماد ما تقدم، تكون الدولة اللبنانية قد حققت هدفها الرامي إلى إقامة مركز المؤتمرات في العاصمة بيروت من دون أن يترتب عليها أي أعباء مالية، إن من ناحية عدم توجب تنفيذ أي استملاكات لازمة لإيجاد الموقع لإقامة هذا المركز، وإن من ناحية تضحية الدولة اللبنانية بأي أرض نائمة بهذا الخصوص. وحيث أنه من الضروري في مثل هذه الحالات إعداد دراسة جدوى تقنية واقتصادية لهذا المشروع تبين فوائده المختلفة ويكون الهدف منها التأكد من عدم وجود مشاكل جوهرية تعوق تنفيذه. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على السماح له بتكليف مكاتب عالمية متخصصة لإعداد دراسة جدوى تقنية واقتصادية لمشروع إقامة مركز المؤتمرات على قسم من العقار الذي سوف يستحدث عند الطرف الشمالي الشرقي لمنطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت لوضع الردم المنقول من المناطق التي تعرضت للقصف والدمار في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بنتيجة العدوان الإسرائيلي الذي حصل على لبنان خلال صيف 2006، على أن يصار لاحقا إلى عرض النتيجة على مجلس الوزراء. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس: 1 ـ الموافقة على عرض مجلس الإنماء والإعمار المتعلق بموضوع السماح له بتكليف مكاتب عالمية متخصصة لإعداد دراسة جدوى تقنية واقتصادية للعقار الذي سوف يستحدث عند الطرف الشمالي الشرقي لمنطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت لوضع الردم المنقول من المناطق التي تعرضت للقصف والدمار في الضاحية الجنوبية. 2 ـ الطلب إلى الهيئة العليا للإغاثة تكليف متعهد نقل الردميات شركة الجهاد للتجارة والتعهدات بأعمال فرز ردميات منطقة الضاحية الجنوبية ونقلها بعد الفرز من موقع الجية إلى منطقة الردم.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 156 تاريخ 27/10/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256957/article/1/