جميع التشريعات

رأي 18/03/2008

الترخيص لتفرغ عن اسهم السيد شوقي أبي سليمان المساهم في «شركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل.».

النوع
رأي
التاريخ
18/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2057-2059
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي تاريخ 18/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيد شوقي أبي سليمان والسادة إيلي خليل، انطوان مراد، طوني سليمان، انطوان خويري وغسان كبه والمتعلق بـ/30/ سهما اسميا. ولما كان السيد شوقي أبي سليمان مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة «شركة لبنان الحر للبث والإنتاج ش.م.ل.» قد رخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الأولى. ولما كان السيد شوقي أبي سليمان يملك /30/ سهما اسميا من رأسمال الشركة المستدعية ويرغب في التفرغ عنها بكاملها إلى المتفرغ لهم وفق الجدول الآتي: (انظر ملف الربط في آخر النص) ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة» التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذه القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية. ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليها بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه. وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه. لذلك

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي المحترم يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ـ الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 18/3/2008 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ