جميع التشريعات

قرار رقم 205 03/10/2008

المستندات المطلوبة للحصول على الموافقات المبدئية. (تنظيم عمل الاجانب)،

النوع
قرار
الرقم
205
التاريخ
03/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4070-4072
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 205 تاريخ 03/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبغية تبسيط الاجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة، وخلافا لاي نص آخر،

المواد

المادة 1

المستندات الواجب تقديمها مع طلب الموافقة المبدئية: على كل اجنبي يرغب بالعمل في لبنان ان يتقدم بنفسه او بواسطة صاحب العمل بطلب موافقة مبدئية مرفق بالمستندات التالية:

أ - عمال المنازل: (وتشمل الخادم الذكر، الحدائقي، الطاه المنزلي، المربية، ناطور المنزل، مساعد مريض).

1 - صورة عن جواز سفر الاجنبي صالح لمدة 18 شهرا على الاقل.

2 - صورة عن هوية صاحب العمل.

3 - مستندات تظهر مساحة المنزل ووصفه.

4 - تعهد من صاحب العمل بتوقيع عقد العمل بأجر محدد وبحصر استخدام الاجنبي في المهنة المنوي استخدامه فيها.

5 - بطاقة ذو حاجة خاصة او تقرير طبي شرعي يفيد عن حالة صاحب العمل ان كان هو المعني او الفرد المعني من عائلته.

ب - للاجراء والمستخدمين:

1 - صورة عن جواز سفر الاجنبي صالح لمدة 18 شهرا على الاقل.

2 - صورة عن هوية صاحب العمل.

3 - صورة عن مستند رسمي يثبت قانونية المؤسسة مصدقة من المرجع المختص (سجل تجاري - رخصة استثمار - رخصة بناء صالحة "كشف فني او ترخيص من البلدية" - سند ملكية زراعية...).

4 - شهادة اختصاص او وثائق تفيد الخبرة للخبراء والفنيين وسير ذاتية لهم (C.V).

5 - افادة من الادارة المختصة اذا كان طلب الأجنبي متعلق بالعمل في اشغال تنفذ لصالح ادارة او مؤسسة عامة.

6 - تعهد من صاحب العمل بالتصريح عن الاجنبي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوقيع عقد عمل بأجر محدد يظهر التقديمات التي ستمنح له.

7 - افادة تثبت تسجيل المؤسسة في وزارة العمل (دائرة الاستخدام - الدوائر الاقليمية).

8 - أما بالنسبة لمستخدمي الفئة الاولى من الخبراء والمستشارين والمدراء العامين والمساعدين، فيتوجب تقديم افادة حديثة من السجل التجاري تبين اسماء الشركاء.

ج - أفراد الهيئات التعليمية (مدرسي اللغات او المناهج الاجنبية واساتذة التعليم العالي)

بالاضافة الى المستندات 1 و2 و3 الواردة في البند ب، يرفق بطلب الاستخدام لمدرسي اللغات والمناهج الاجنبية واساتذة التعليم العالي المطلوب استقدامهم شهادة علمية او شهادات اختصاص وسير ذاتية لهم.

د - للعمال الزراعيين:

بالاضافة الى المستندات 1 و2 و3 والواردة في البند ب، يرفق بطلب الاستخدام افادة رسمية بمساحة العقارات وافادة من البلدية او المختار في حال عدم وجود بلدية تؤكد استخدام العقارات المطلوب الاستخدام لأجل العناية بها بالزراعة. وتعهد بتوقيع عقد استخدام بأجر محدد وبتأمين مسكن خاص او بدل سكن للاجير.

هـ - لأجراء التنظيفات:

بالاضافة الى المستندات 1 و2 و3 و6 و7 الواردة في البند ب، يتوجب على مقدم الطلب استخدام ابراز افادة رسمية بمساحة مؤسسته.

- في حال كان مقدم الطلب شركة تنظيفات:

بالاضافة الى المستندات 1 و2 و3 و7 الواردة في البند ب، يتوجب على الشركة او المؤسسة طالبة الاستخدام ابراز المستندات التالية:

1 - مستند يبين التصريح عن جميع اللبنانيين والاجانب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2 - تقرير مفوض المراقبة الرسمي.

3 - تعهد بتوقيع عقد استخدام بأجر محدد والتصريح عن الاجير للضمان الاجتماعي وعلى ان يظهر هذا التعهد التقديمات للاجير بما فيها مكان الاقامة او بدل السكن.

4 - صور طبق الاصل عن العقود الموقعة مع المؤسات التي تقدم لها الشركة او المؤسسة خدمات التنظيف مرفقة بمستندات تبين مساحة تلك المؤسسات.

و- اصحاب العمل:

1 - استدعاء موقع من الاجنبي او وكيله الرسمي يحدد فيه نوع عمل الشركة التي ينوي انشاءها، وحجمها ومكانها ورأسمالها، وعلى ان لا تقل حصة الاجنبي في رأس المال عن مئة مليون ليرة لبنانية.

2 - صورة عن جواز سفر الاجنبي صالح لمدة 18 شهر على الاقل.

3 - تعهد مصدق لدى كاتب العدل باستخدام ثلاثة لبنانيين على الاقل على ان يتم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتسجيل المؤسسة في وزارة العمل (دائرة الاستخدام والدوائر الاقليمية).

4 - تعهد بتسجيل الشركة من نوع الشركات المساهمة او محدودة المسؤولية في السجل التجاري، وفي الادارات الاخرى المختصة قبل التقدم بطلب الموافقة المسبقة او اجازة العمل على ان تكون بنود السجل التجاري او الترخيص متطابقة مع شروط اجازة العمل خاصة لجهة نوع العمل وقيمة رأس المال المصرح عنه، بالاضافة الى التعهد بضم آخر تقرير مفوض مراقبة.

ز- مدير مكتب تمثيل او مدير فرع شركة اجنبية:

1 - صورة عن جواز سفر الاجنبين صالح لمدة 18 شهرا على الاقل.

2 - كتاب تمثيل صادر عن الشركة المعنية في الخارج مصدق من السفارة اللبنانية في الدولة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي، ومن وزارة الخارجية اللبنانية ومترجم الى اللغة العربية. يتضمن الكتاب بندا ينص على انه في حال تعيين وكيل تجاري للشركة في لبنان يجب ان يكون لبنانيا.

3 - صورة عن مستندات الشركة الصادر عنها كتاب التمثيل مصدقة حسب الاصول.

4 - افادة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية تثبت تسجيل الفرع او مكتب التمثيل. 5- تعهد باستخدام ثلاثة لبنانيين على الاقل بالنسبة لمدير فرع شركة اجنبية.

ح - مستندات اخرى:

اذا كان الاجنبي مولودا في لبنان ومقيما فيه منذ الولادة او من اصل لبناني او من ام لبنانية او متأهلا من لبنانية عليه ابراز ما يثبت ذلك.

3 تشرين الاول 2008 وزير العمل محمد فنيش