جميع التشريعات

تعليمات رقم 2643 08/10/2009

المعالجة الضريبية لتحويل الشكل القانوني للشركات في ما خص الضريبة على القيمة المضافة

النوع
تعليمات
الرقم
2643
التاريخ
08/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/10/2009, ص. 6002-6007
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

نظرا لكون تحويل الشكل القانوني للشركات، سواء تم ذلك بارادة الشركاء او بقوة القانون، يؤدي الى حلول الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة محل الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة في جميع حقوقها وواجباتها تجاه الضريبة على القيمة المضافة، لذلك،

المواد

المادة 1

تراعى في حالات تحويل الشكل القانوني، في ما خص الضريبة على القيمة المضافة، الاصول والاجراءات التالية:

القسم الاول: بالنسبة للشركات المسجلة في الضريبة على القيمة المضافة التي سوف تقوم بعملية تحويل لشكلها القانوني بعد صدور هذه التعليمات.

اولا: في الحالات التي يؤدي فيها التحويل الى تغيير في الرقم الضريبي.

1 - تعتبر الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة الناتجة عن عملية تحويل الشكل القانوني بمثابة استمرارية للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة، سواء كانت هذه الاخيرة مسجلة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة الزاميا او اختياريا، وبالتالي في كل الحالات الناتجة عن تحويل الشكل القانوني للشركات لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة على العناصر المادية وغير المادية الموجودة في الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة والمحولة الى الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة لان عملية تحويل الشكل القانوني هي بمثابة استمرارية للنشاط ذاته مع كافة العناصر المادية وغير المادية التي تملكها هذه الشركة.

2 - تعتبر الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة متوقفة عن العمل بتاريخ تسجيل عملية التحويل في السجل التجاري او أي تاريخ آخر تعتد به الادارة الضريبية، ويتوجب عليها تقديم تصريح التوقف عن العمل لدى الوحدات المالية المختصة التابعة لمديرية الواردات وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة رقم 48 وما يليها من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية)، لكي يصار بالتالي الى الغاء رقم تسجيلها في مديرية الضريبة على القيمة المضافة. كما يتوجب على الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة والشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة ان تتقدما الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بتصريح عن عملية التحويل ضمن مهلة شهرين من تاريخ التحويل.

3 - يتوجب على الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة ان تصرح عن مباشرة العمل لدى الوحدات المالية المختصة التابعة لمديرية الواردات ضمن مهلة شهرين من تاريخ التحويل، فتقوم مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار شهادة تسجيل لهذه الشركة بالرقم الضريبي الجديد بناء على احالة من الوحدة المالية المختصة التابعة لمديرية الواردات او كتاب تقدمه الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة مؤيدا بالمستندات الثبوتية اللازمة.

يعتبر تاريخ توفر شروط الخضوع هو تاريخ التحويل المنصوص عليه في البند الثاني أعلاه وتكون اول فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها هي الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ التحويل ولغاية نهاية الفترة الضريبية نفسها، وتراعى في عملية التصريح أحكام البند الرابع من –اولا- من القسم الاول من هذه التعليمات.

4 - يسمح للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة وفي حال التزمت بالبنود المذكورة سابقا، بأن تحصل الضريبة وتمارس حق الحسم بموجب فواتير (مشتريات و/أو مصاريف) او مستندات مماثلة عائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة، وذلك كحد اقصى لغاية نهاية الفترة الضريبية الواقعة ضمنها عملية التحويل، او لغاية تاريخ استلامها شهادة تسجيل الشركة الجديدة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة اذا حصل هذا الاستلام قبل نهاية الفترة الضريبية، على ان يجري التصريح عن هذه العمليات تحت الرقم الضريبي الجديد وفقا لنموذج تعده وزارة المالية بهذا الخصوص.

وأما في حال عدم التزام الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة بالموجبات المذكورة آنفا او في حال وجود انقطاع في التصريح عن أعمال الشركتين، عندها تفرض عليهما كافة الضرائب والغرامات المتوجبة على المخالفات دون أن يستتبع ذلك ازدواجية في تكليف نفس الوعاء الضريبي بين الشركتين، على ان تبقى عملية التحويل غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

5 - يتوجب على الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة تقديم التصاريح الدورية العائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة لغاية آخر فترة تحددها لها الادارة الضريبية، على ان يتم تدوير الرصيد المدور القابل للاسترداد، في حال وجوده، ضمن الرصيد المدور عن الفترة الضريبية السابقة في تصريح الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة والعائد للفترة الضريبية التي تلي آخر فترة يتوجب التصريح عنها للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة.

6 - لا يتوجب فرض الغرامات على الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة وتلك الجديدة اعتبارا من تاريخ تحويل الشكل القانوني ولغاية تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الرابع من – اولا – من القسم الاول من هذه التعليمات في حال الالتزام بكافة الموجبات المذكورة سابقا، وذلك على المخالفات المحصورة بما يلي:

- مخالفات الفواتير الشكلية الناتجة عن استعمال الاسم والرقم الضريبي والعنوان العائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة.

- ممارسة حق الحسم من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة بموجب فواتير (مشتريات و/أو مصاريف) أو مستندات مماثلة عائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة.

- اية مخالفات أخرى مرتبطة مباشرة بعملية تحويل الشكل القانوني.

ثانيا: في الحالات التي لا يؤدي فيها التحويل الى تغيير في الرقم الضريبي يطبق على هذه الحالات أحكام البندين 1 و6 من – اولا – من القسم الاول من هذه التعليمات، ويتوجب ايضا على الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة والشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة ان تتقدما الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بتصريح عن عملية التحويل ضمن مهلة شهرين من تاريخ حصولها، لكي تقوم مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار شهادة تسجيل جديدة للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة بناء على إحالة من الوحدة المالية المختصة التابعة لمديرية الواردات أو كتاب تقدمه هذه الاخيرة مؤيدا بالمستندات الثبوتية اللازمة.

كما يسمح للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة وفي حال التزامها بمهلة التصريح، بأن تحصل الضريبة وتمارس حق الحسم بموجب فواتير (مشتريات و/أو مصاريف) او مستندات مماثلة عائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة وذلك كحد أقصى لغاية نهاية الفترة الضريبية الواقعة ضمنها عملية التحويل، او لغاية تاريخ استلامها شهادة تسجيل الشركة الجديدة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة اذا حصل هذا الاستلام قبل نهاية الفترة الضريبية.

القسم الثاني:

بالنسبة للشركات المسجلة في الضريبة على القيمة المضافة التي سبق وتم تحويل شكلها القانوني قبل تاريخ صدور هذه التعليمات اولا: في الحالات التي يؤدي فيها التحويل الى تغيير في الرقم الضريبي.

1 - لا تقوم الادارة الضريبية بفرض الضريبة او الغرامات المتعلقة بعمليات تحويل الشكل القانوني للشركات التي تمت قبل تاريخ صدور هذه التعليمات، سواء قامت هذه الاخيرة بمعالجة الموضوع كعملية تفرغ وفقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) أو بمثابة استمرارية أو أية معالجة ضريبية أخرى.

2 - يعتبر مقبولا قيام الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة بتدوير الرصيد المدور القابل للاسترداد ضمن تصاريحها العائدة للفترة او للفترات الضريبية التي تلي آخر فترة يتوجب التصريح عنها للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة.

3 - يسمح للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة تحصيل الضريبة وممارسة حق الحسم بموجب فواتير (مشتريات و/أو مصاريف) او مستندات مماثلة عائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة وذلك كحد أقصى لغاية تاريخ استلامها شهادة التسجيل في حال كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ صدور هذه التعليمات.

ان الضرائب أو الغرامات التي لا تفرضها الادارة الضريبية في هذه الحالة محصورة بالمخالفات التالية:

- مخالفات الفواتير الشكلية الناتجة عن استعمال الاسم والرقم الضريبي والعنوان العائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة.

- التصريح عن اعمال الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة ضمن تصاريح الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة وبالعكس.

- ممارسة حق الحسم من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة بموجب فواتير (مشتريات و/أو مصاريف) أو مستندات مماثلة عائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة.

- أية مخالفات اخرى مرتبطة مباشرة بعملية تحويل الشكل القانوني.

4 - تقوم الادارة الضريبية بفرض الضرائب والغرامات في حال وجود انقطاع في التصريح عن أعمال الشركتين ذات الشخصية المعنوية القديمة والجديدة على العمليات الحاصلة خلال فترة الانقطاع، على ان تبقى عملية التحويل غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة استنادا لأحكام البند الاول من – اولا – من القسم الثاني من هذه التعليمات.

5 - يحق للشركات التي جرى تكليفها بالضرائب والغرامات عند تحويل شكلها القانوني ولم تقم بتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليها نتيجة هذه التكاليف، تقديم طلب اعادة نظر الى دائرة الاعتراض والاستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين من تاريخ نشر هذه التعليمات، وعلى ان لا تكون هذه المبالغ قد نزلت نتيجة لاعتراض سابق امام دائرة الاعتراض والاستئناف او طعن امام لجنة الاعتراضات او أمام مجلس شورى الدولة، وذلك من اجل تنزيل تلك المبالغ. واما في حال كانت قيمة المبالغ المسددة تزيد عن تلك المتوجبة بنتيجة اعادة النظر فيعتبر عندها الفارق حقا مكتسبا للخزينة.

6 - يتوجب على الشركات التي سبق وتم تحويل شكلها القانوني قبل تاريخ صدور هذه التعليمات، ولم تستحصل على شهادة تسجيل من مديرية الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخه، المبادرة الى تقديم كتاب خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذه التعليمات، تعلم بموجبه مديرية الضريبة على القيمة المضافة بعملية التحويل، لكي يصار الى اصدار شهادة تسجيل بالرقم الضريبي الجديد، على ان تطبق عليها البنوك السابقة المنصوص عليها في هذا القسم في حال التزامها بالمهلة المذكورة.

وأما في حال عدم التزامها بهذه المهلة، يسقط حقها بالاستفادة من احكام البند 3 من – اولا – من القسم الثاني من هذه التعليمات دون ان يستتبع ذلك ازدواجية في تكليف نفس الوعاء الضريبي بين الشركتين، على ان تبقى عملية التحويل غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

ثانيا: في الحالات التي لا يؤدي فيها التحويل الى تغيير في الرقم الضريبي يطبق على هذه الحالات أحكام البنود 1، 4 و5 من – اولا – من القسم الثاني من هذه التعليمات، كما يسمح للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة تحصيل الضريبة وممارسة حق الحسم بموجب فواتير (مشتريات و/أو مصاريف) أو مستندات مماثلة عائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة وذلك كحد أقصى لغاية تاريخ استلامها شهادة التسجيل في حال كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ صدور هذه التعليمات. ان الضرائب أو الغرامات التي لا تفرضها الادارة الضريبية في هذه الحالة محصورة بالمخالفات التالية:

- مخالفات الفواتير الشكلية الناتجة عن استعمال الاسم والعنوان العائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة.

- ممارسة حق الحسم من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة بموجب فواتير (مشتريات و/أو مصاريف) أو مستندات مماثلة عائدة للشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة.

- اية مخالفات اخرى مرتبطة بمباشرة بعملية تحويل الشكل القانوني.

القسم الثالث:

بالنسبة للشركات التي تم تحويل شكلها القانوني ولم تكن مسجلة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشركات التي لم تكن خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبعد حصول تحويل في شكلها القانوني، تبين في أي فترة ضريبية لاحقة ان رقم اعمالها عند نهاية أي فصل بعد تاريخ التحويل مضافا اليه الفصول السابقة التابعة للشخصية المعنوية القديمة المحوّلة قد تعدّى رقم الاعمال الادنى الملزم للخضوع خلال اربعة فصول متتالية، ومع مراعاة توفر الشروط الاخرى المحددة في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، عندها تعتبر شروط الخضوع للضريبة مستوفاة، ويتوجب عليها المبادرة الى التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهل القانونية. القسم الرابع: احكام عامة يحق للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة الاستفادة من الآتي:

1 - حق حسم الضريبة على القيمة المضافة على الاصول الثابتة المقتناة قبل تاريخ خضوع الشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة او القديمة تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 بموجب فواتير صادرة باسم الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة.

2 - حق حسم الضريبة على مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة بتاريخ بدء مفعول تسجيلها والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعها تطبيقا لأحكام القرار رقم 978 تاريخ 2/8/2004 بموجب فواتير صادرة باسم الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة. كما يمكن للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة الاستفادة من هذا الحق في حال لم تكن الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة مسجلة في الضريبة على القيمة المضافة.

3 - حق استرداد ثمن آلة واحدة معتمدة لتسجيل المبيعات النقدية حتى في حال كانت هذه الآلة مكتسبة من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة وذلك ضمن الاحكام والشروط المنصوص عليها في القرار رقم 914/1 تاريخ 16/7/2004. شرط ان لا يكون قد تمّ استعمال هذه الحقوق من قبل الشركة ذات الشخصية المعنوية القديمة في حال كانت مسجلة في الضريبة على القيمة المضافة.

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية وتلغى اية تعليمات مخالفة لمضمونها.

وزير المالية د. محمد شطح