جميع التشريعات

تعليمات رقم 2720 11/08/2010

آليات تسديد الضرائب التي صدرت تكاليفها من قبل الادارة الضريبية والتي يتعذر على بعض المكلفين تسديدها بالكامل

النوع
تعليمات
الرقم
2720
التاريخ
11/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 39, 19/08/2010, ص. 5023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 2720 تاريخ 11/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما ان ضريبة الرواتب والاجور تؤدى فصليا عملا باحكام المادة 63 من قانون ضريبة الدخل،

وبما ان الضريبة على القيمة المضافة تؤدى ايضا فصليا عملا بأحكام المادتين 26 و39 من قانون الضريبة على القيمة المضافة،

وبما انه عند درس اعمال المكلفين يتم استدراك النقص الحاصل في الضريبة المصرح عنها من خلال اصدار مستند تكليف تضم عدة فترات ضريبية فصلية،

وبما انه وفقا لاحكام المادة 61 من قانون الاجراءات الضريبية لا يجوز تقسيط الضرائب التي تخضع لنظام الاقتطاع عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة،

وبما انه يتعذر على بعض المكلفين تسديد كامل تكاليف ضريبة الرواتب والاجور وتكاليف الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بحقهم دفعة واحدة، ومراعاة لاوضاع المكلفين المالية وحفاظا على حقوق الخزينة،

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الوحدات المعنية بالتحصيل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل امكانية تسديد التكاليف المتوجبة على احدى الفترات الضريبية المدونة في التكليف من قبل هؤلاء المكلفين، على ان يتم مراعاة عامل مرور الزمن.

11 آب 2010 وزير المالية ريا حفار