المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 187 تاريخ 11/08/2015 نافذ
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 187 تاريخ 11/08/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257259/article/3/