المادة 8
بعد إتمام إستبدال الأربعة ملايين قارورة غاز معدنية الموجودة في السوق المحلي، أي بعد عشر سنوات تقريباً من بدء تنفيذ هذا القرار، يمنع شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل تعبئة اية قارورة غاز غير خاضعة للمواصفات اللبنانية المعتمدة والموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور، كما يمنع على محلات بيع قوارير الغاز السائل، بيع أية قارورة غير خاضعة للمواصفات اللبنانية المشار إليها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.