المادة 1
مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود التالية: «28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. 29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.» 30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية. 31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.»