جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12107 09/10/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

النوع
قرار وسيط
الرقم
12107
التاريخ
09/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2705-2707
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى، اعتباراً من تاريخه، نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - توضع كل «علبة» في كيس شفاف خاص بها يحتوي على البيانات الخاصة بكل «علبة» لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني) أو يعتمد غطاء جديد «للعلبة» يحتوي على جيب توضع فيه بطاقة تعريف تتضمن البيانات المنوه عنها وذلك لغاية 15/10/2015، علماً بأن تسليم «العلب» والاكياس الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم ثمنها، المحدد في الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بهذا القرار، عند التسليم مباشرةً من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 2

مادة 2: يلغى، اعتباراً من 15/10/2015، نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - يوضع في جيب غطاء كل «علبة» بطاقة تعريف تحتوي على البيانات الخاصة بعملية الايداع لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علماً بأن تسليم «العلب» وبطاقات التعريف الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم بدل استهلاك العلبة البالغ /000 15/ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية) عند التسليم مباشرةً من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 3

مادة 3: يلغى، اعتباراً من 15/10/2015، نص الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بالقرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 9 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه