جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12108 09/10/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
12108
التاريخ
09/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12108 تاريخ 09/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد. في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها)، يمكن توزيع الاوراق النقدية اللبنانية والاجنبية، وفقاً لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 9 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه