جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2199 21/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصندوق المستقل للقرض الخيري - صيدا» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2199
التاريخ
21/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2742-2743
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2199 تاريخ 21/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصندوق المستقل للقرض الخيري - صيدا» مركزها: صيدا - الدكرمان - العقار رقم 501 - صيدا سنتر - الطابق العاشر - الشقة الجنوبية. غايتها: 1 - السعي الى تفعيل الحياة الإقتصادية في منطقة نشاطه عن طريق تسهيل القروض الميسرة التي يحتاجها المعسرون من أجل تقويم أعمالهم المتعثرة. 2 - المساعدة في إنشاء وتأسيس مشاريع مهنية صغيرة. 3 - منح القروض وإشراك الناس في مشروع الإقراض وحثهم على التكافل والتضامن من خلال مساهماتهم المختلفة (الكفالات، الإشتراكات، المساهمات والتبرعات). 4 - منح القروض لتلبية كافة الحاجات سواء منها الإجتماعية والإنتاجية. 5 - التخصص في إعطاء القروض الصغيرة الحجم ولآجال قصيرة. 6 - إعتماد الضمانات المالية والعينية مقابل القروض المعطاة حرصاً على إستمرارية عمل الجمعية. 7 - الإكتفاء الذاتي للجمعية لجهة تغطية المصاريف الناجمة عن عملية صرف القروض واستردادها (مطبوعات، أجور، موظفين، معلوماتية...) وذلك عبر رسم إداري محدد يدفعه المستفيد من القرض. 8 - تبادل الخبرات مع المؤسسات الشبيهة المحلية منها والدولية. 9 - الإستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة قدر الإمكان. 10 - إختيار الكادر البشري الكفوء والمتخصص والعمل على تأهيله وتدريبه بشكل مستمر. 11 - مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية في العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، شرط أن تقوم بعمليات إقراض تختلف عن مفهوم التسليف بمعنى المواد 178 الى 184 من قانون النقد والتسليف. المؤسسون السادة: خليل احمد صاوي زنتوت د. محمد عبد الحليم الكلش رغيد محمد المكاوي عبد الفتاح محمد حكواتي محمد رمزي محمد رجب الجبيلي امين صبحي سليم حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل احمد صاوي زنتوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق