النص الكامل

قرار رقم 965 تاريخ 02/11/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.933

المادة 2 من قرار رقم 965 تاريخ 02/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257421/article/2/