النص الكامل

قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستثنى من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار المحلات الواقعة ضمن نطاق الوسط التجاري لمدينة بيروت بحيث تحدد مواعيد الفتح والاقفال فيها يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً باستثناء ايام الاحاد من كل اسبوع ويومي عيدي الاستقلال والعمل.

المادة 3 من قرار رقم 151 تاريخ 21/10/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257447/article/3/