جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2293 04/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اصدقاء الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية» Association of the Friends of the Lebanese Philharmonic Orchestra Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique du Liban مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2293
التاريخ
04/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/2015, ص. 2826-2828
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2293 تاريخ 04/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية» Association of the Friends of the Lebanese Philharmonic Orchestra Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique du Liban مركزها: سن الفيل - حرش تابت - بولفار سانت ريتا - مقابل مكتبة انطوان - العقار رقم 1047/سن الفيل - بناية المعهد الوطني للموسيقى - الطابق الارضي - القاعة S - قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية الى تقديم جميع اشكال الدعم المادي والمعنوي الى الاوركسترا الفيلارمونية اللبنانية، وعند الضرورة الى أي أوركسترا ضمن المعهد الوطني العالي للموسيقى. ويتم هذا الدعم وفقاً للقوانين والانظمة المرعية وبغض النظر عن اي غرض شخصي وعن أي انتماء ديني، طائفي، سياسي او حزبي. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب سليم جرجس الدكاش السفيرة ميلا غروس هيرناندو ايشيفاريا اردا نوبار ارسانيان اليكس ميشال مكرزل هاروتيون بيرج فازليان حسان محمد عدنان رمضان ماري - كلود سليم نجم ميشال بيار حلو نيلا بيير فرعون ليلى حسام العمد وليد انيس مسلم اسكندر روجي نجار ملحم اميل خلف هدى مخايل ابو سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ملحم اميل خلف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق