جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2345 11/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل بربور وأنسبائهم» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2345
التاريخ
11/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/2015, ص. 2869-2871
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2345 تاريخ 11/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بربور وأنسبائهم» مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع مار الياس - مفرق العنتبلي - العقار رقم 998/ القسم 4 - بناية مكحل - مقابل فول البروفيسور - ملك محمد اديب محمود بربور - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على ما من شأنه خدمة العائلة وتطويرها اجتماعياً وثقافياً وصحياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل والتضامن الاجتماعي والترابط الأسري بين أفراد العائلة وبين المجتمع. 3 - المساهمة في نشر التوعية ومحو الامية وتأهيل المعوقين وذك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4 - التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجمعيات الاهلية والخيرية داخل الوطن وخارجه وذلك من اجل رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين، والعمل على تأهيل المرأة وتدريبها للاعتماد على نفسها في مجالات الحياة المختلفة حتى لا تكون عالة على المجتمع. 5 - الاهتمام بالعجزة والارامل والايتام لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم ووضع برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية لهم. 6 - الاهتمام بالجوانب الابداعية والمهنية وتشجيع المواهب الابداعية على مختلف المستويات والاعمار. 7 - ترغيب الافراد والمؤسسات للمساهمة النقدية أو العينية قدر المستطاع لدعم العمل الخيري وايجاد أسس مناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى افراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد اديب بربور محمد اديب محمود بربور عبد الناصر محمود بربور شادي محمد اديب بربور طلال ممدوح درويش الشيخ طارق علي بربور حسن علي بربور خالد احمد بربور محمد علي حسن بربور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد اديب بربور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق