المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 290 تاريخ 02/11/2015 نافذ
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 290 تاريخ 02/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257505/article/3/