جميع التشريعات

قرار رقم 42 04/03/2016

تعديل القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
04/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2016, ص. 1023-1024
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 04/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما المادة 27 منه،

بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)،

بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،

بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، ولا سيما البند (5) - ب - من المادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة Billet LME Steel في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية.

وبناء على انخفاض سعر الحديد عالمياً،

وبناء على اقتراح المدير العام للنفط،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعدل البند (5) - أ - من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:

«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

أ - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10كلغ/12.5 كلغ) ب /27.78/ دولار اميركي، على اساس سعر الطن من الحديد المحدد بالدولار الاميركي بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يكون عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان) /2.39/ قارورة غاز معدنية تقريبا (كمؤشر). تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغير بسعر الطن من الحديد بالدولار الاميركي وفقاً LME Steel Billet، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 4 آذار 2016 وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان