إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)، لا سيما المادة الحادية عشرة منه،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة العطاء» المسجّل تحت رقم 2481/د تاريخ 1/8/2013،
بناء على كتاب وزارة الشباب والرياضة المحال الى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 5/1/2015، لإبداء الرأي بموضوع الترخيص «لجمعية كشافة العطاء»،دون ورود أي ردّ منها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
المادة الأولى: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نادر إبراهيم عواضه - محمد قاسم عيسى - محمد مصطفى قاسم موسى - علي محمد شحاده - محمد مهدي صيدح - جهاد حسن عباس - غسان عبدو بدره، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي:
اسمها: «جمعية كشافة العطاء».
مركزها: مدينة بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل.
غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:
1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.
2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.
3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
المادة الثانية: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012
(المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي