المادة 17
عندما يحكم بالاخلاء يجب ان يمنح شاغل العقار مهلة لأخلائه يقدرها الحاكم على ان لا تزيد على ستة أشهر.
قانون تاريخ 29/02/1944 نافذ
عندما يحكم بالاخلاء يجب ان يمنح شاغل العقار مهلة لأخلائه يقدرها الحاكم على ان لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 17 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257524/article/17/