النص الكامل

قانون تاريخ 29/02/1944 نافذ

المادة 17

المادة 17

عندما يحكم بالاخلاء يجب ان يمنح شاغل العقار مهلة لأخلائه يقدرها الحاكم على ان لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 17 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257524/article/17/