النص الكامل

قانون تاريخ 11/03/1938 نافذ

المادة 19

المادة 19

ان المستأجر الذي لا يكون في احدى الحالات التي يحرمه فيها القانون صراحة حق التعويض لا يلزم باخلاء الاماكن المأجورة قبل الحصول على هذا التعويض الا اذا دفع له المالك تعويضا موقتا تعينه المحكمة. ويحق للمحكمة ان تفصل في الوقت نفسه قضية التعويض الواجب للمؤجر على المستأجر والناشىء عن بقاء المستأجر في الاماكن. ان التعويض الوقتي الذي عين لمصلحة المستأجر يحسب من مبلغ التعويض الذي عين نهائيا اما بطريقة حبية او بطريقة قضائية اذا كان هذا التعويض الاخير اكبر من التعويض الوقتي. اما اذا كان الامر على العكس فان المستأجر يكون ملزما بارجاع الفرق الى المالك.

المادة 19 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257538/article/19/