النص الكامل

قانون تاريخ 11/03/1938 نافذ

المادة 3

المادة 3

اذا لم يتم الاتفاق بين الفريقين في مهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغ طلب التجديد فعلى المستأجر ان يتقدم في مهلة ثمانية ايام باستدعاء دعوى الى المحكمة الصالحة التابع لها العقار والمحكمة تدعو المؤجر للحضور في مهلة ثلاثة ايام وتفصل في الدعوى بوجه السرعة.

المادة 3 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257538/article/3/