المادة 1
يجب على كل شخص يتعاطى الصيد في البحر في مياه الاراضي اللبنانية السورية كما هي محددة في القرار عدد 1104 الصادر من المفوض السامي ان يكون حائزا على اجازة شخصية بصفة بحري صياد سمك عليها صورته وتكون الاجازة من الشكل المعين من قبل مفتش البحر التجارية.