المادة 10
ان البحرية الصيادين الذين يكونون استحصلوا قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ اما على اجازة بحري معطاة من رؤساء
المرافىء اما على اجازة صيد معطاة في دولة العلويين لا يجبرون في سنة 1926 على استحصال اجازة البحري الصياد المنصوص عنها في هذا القرار.
الا انه يعتبر كل بحري صياد يبرز اجازة صيد معطاة بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ كمخالف لاحكام المادتين الاولى
والثانية اذا لم يتمكن من ابراز اجازة البحري الصياد السنوية ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927 يجب على جميع الصيادين في البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي الذين يتعاطون الصيد في البحر ان يكونوا حائزين على اجازة البحري الصياد السنوية.