المادة 1
(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
كما تعدلت بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/8/90
يخضع صيد السمك النهري في جميع الاراضي اللبنانية لرخصة يستوفي عنها رسم سنوي يدفع عند تجديد الرخصة
قدره 1000 ل.ل. (الف ل.ل.).
قانون 19/11/1947
اقر مجلس النواب,
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي بيانه:
(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
كما تعدلت بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/8/90
يخضع صيد السمك النهري في جميع الاراضي اللبنانية لرخصة يستوفي عنها رسم سنوي يدفع عند تجديد الرخصة
قدره 1000 ل.ل. (الف ل.ل.).
يمنع الصيد بالمواد المتفجرة على اختلاف انواعها كما انه يحظر القاء المواد المخدرة والاطعمة التي من شأنها ان تستدرج السمك للتجمع والقضاء عليه, ووضع الحواجز في مجاري المياه والسواقي والاقنية ومتفرعاتها ووضع المصائد التي من شأنها عرقلة مرور السمك وتجمعه في مياه مقفلة بحيث لا يستطيع الخروج او اكراهه على الخروج من منافذ تؤدي به الى كمين.
ينظم صيد السمك النهري بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة تحدد فيه اماكن الصيد واوقاته والطرق الخاصة به.
على مأموري القوة العامة ومأموري الاحراج والنواطير ان ينظموا محاضر ضبط للمخالفات لاحكام هذا القانون.
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 300 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضبط ادوات الصيد على اختلاف انواعها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري