المادة 1
يودع طلب الرأي المديرية العامة لوزارة العدل ويسجل في الديوان, ومن ثم يحال الى هيئة التشريع والاستشارات ويسجل في القلم.
قرار رقم 2 17/11/1979
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على قانون تنظيم وزارة العدل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15704/64
بناء على التعميم رقم 14 تاريخ 13/8/1979 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء .
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
بناء على قتراح المدير العام لوزارة العدل
يقرر ما يأتي :
يودع طلب الرأي المديرية العامة لوزارة العدل ويسجل في الديوان, ومن ثم يحال الى هيئة التشريع والاستشارات ويسجل في القلم.
يحيل رئيس قلم هيئة التشريع والاستشارات فورا الى الديوان كل طلي رأي يرد الهيئة خلافا للمادة السابقة.
خلال الايام العشرة التي تلي احالة طلب الرأي الى هيئة التشريع والاستشارات من قبل المدير العام لوزارة العدل, يدقق رئيس الهيئة في المعاملة, فاذا رأى ان ابداء الرأي بحاجة الى معلومات اضافية, له ان يتصل مباشرة بالادارة المعنية او ان يستدعي الموظف الذي تكون الادارة قد عينته في طلب الرأي.
يحظر الاتصال مباشرة بالادارات العامة في غير الحالة المعينة في الفقرة السابقة.
يضع رئيس هيئة التشريع والاستشارات رأيا استشاريا بشأن المسائل التي يتضمنها طلب الرأي.
يوقع الرأي بالاضافة الى رئيس الهيئة القاضي او القضاة الذين اشتركوا في اعداده.
يرفع رئيس هيئة التشريع والاستشارات الرأي الاستشاراي مع كامل الملف الى المدير العام وتسجل المعاملة في الديوان.
يضع المدير العام مطالعته وله او يوافق على الرأي او يخالفه كليا او جزئيا ويحيل كامل المعاملة الى الادارة المعنية.
للمدير العام ان يحيل الى هيئة التشريع والاستشارات المعاملات والمسائل التي يرى الوقوف على وجهة نظر رئيس الهيئة المذكورة بشأنها. وتطبق عندها المادتان الرابعة والخامسة من هذا القرار.
على رئيس قلم هيئة التشريع والاستشارات ان يودع الديوان يوم السبت الاخير من كل شهر, نسخة عن الجميع المخابرات بين هيئة التشريع والاستشارات والادارات العامة.
يعمم هذا القرار ويعمل بع فور صدوره.
بيروت في 7/11/1979 .
وزير العدل
يوسف جبران