جميع التشريعات

قانون

المزارعة والمساقاة

النوع
قانون
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
قانون
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1431

الباب الثامن:المزارعة والمساقاة الفصل الاول: في بيان الزراعة

مادة 1431:

المزارعة نوع شركة على كون الاراضي من طرف والعمل طرف اخر يعني ان الاراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما.

المادة 1432

ركن المزارعة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاراضي للفلاح اعطيتك هذه الارض مزارعة على ان حصتك من الحاصلات كذا وقال الفلاح قبلت او رضيت او يقول قولا يدل على الرضى او قال الفلاح لصاحب الارض اعطني ارضك على وجه المزارعة لاعمل فيها ورضي الاخر تنعقد المزارعة.

المادة 1433

كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط وكونهما بالغين ليس بشرط فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة.

المادة 1434

يشترط تعيين ما يزرع يعني ما يبذر او تعميمه على ان يزرع الفلاح ما شاء.

المادة 1435

يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءا شائعا من الحاصلات كالنصف والثلث وان لم تتعين حصة او تعينت على اعطاء شيء من غير الحاصلات او على مقدار كذا مدا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.

المادة 1436

يشترط كون الاراضي صالحة للزراعة وتسليمها للفلاح.

المادة 1437

اذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل تكون المزارعة فاسدة.

المادة 1438

كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما كذلك.

المادة 1439

تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر وللاخر اجرة ارضه ان كان صاحب ارض وان كان فلاحا فله اجر المثل.

المادة 1440

اذا مات صاحب الارض والزرع اخضر فالفلاح يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه واذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه ان شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لصاحب الارض منعه.

المادة 1441

الفصل الثاني: في بيان المساقاة

مادة 1441

المساقاة نوع شركة على ان يكون اشجار من طرف وتربية من طرف اخر ويقسم ما تحصل من الثمرة بينهما.

المادة 1442

ركن المساقاة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاشجار للعامل اعطيتك اشجاري هذه بوجه المساقاة على ان تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل يعني الذي يربي الاشجار تنعقد المساقاة.

المادة 1443

كون العاقدين عاقلين شرط دون بلوغهما.

المادة 1444

كون حصة العاقدين في عقد المساقاة جزءا شائعا كالنصف والثلث شرط ايضا كما في المزارعة.

المادة 1445

تسليم الاشجار الى العامل شرط.

المادة 1446

تقسم الثمرة في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على وجه ما شرطا.

المادة 1447

تكون الثمرة الحاصلة في المساقاة الفاسدة بتمامها لصاحب الاشجار ويأخذ العامل اجر المثل (كما في المزارعة).

المادة 1448

اذا مات صاحب الاشجار والثمرة فجة يداوم العامل على العمل الى ان تنضج الثمرة ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه اذا مات العامل فوارثه يكون قائما مقامه فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الاشجار منعه