المادة 1431
الباب الثامن:المزارعة والمساقاة الفصل الاول: في بيان الزراعة
مادة 1431:
المزارعة نوع شركة على كون الاراضي من طرف والعمل طرف اخر يعني ان الاراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما.
قانون
الباب الثامن:المزارعة والمساقاة الفصل الاول: في بيان الزراعة
مادة 1431:
المزارعة نوع شركة على كون الاراضي من طرف والعمل طرف اخر يعني ان الاراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما.
ركن المزارعة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاراضي للفلاح اعطيتك هذه الارض مزارعة على ان حصتك من الحاصلات كذا وقال الفلاح قبلت او رضيت او يقول قولا يدل على الرضى او قال الفلاح لصاحب الارض اعطني ارضك على وجه المزارعة لاعمل فيها ورضي الاخر تنعقد المزارعة.
كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط وكونهما بالغين ليس بشرط فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة.
يشترط تعيين ما يزرع يعني ما يبذر او تعميمه على ان يزرع الفلاح ما شاء.
يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءا شائعا من الحاصلات كالنصف والثلث وان لم تتعين حصة او تعينت على اعطاء شيء من غير الحاصلات او على مقدار كذا مدا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.
يشترط كون الاراضي صالحة للزراعة وتسليمها للفلاح.
اذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل تكون المزارعة فاسدة.
كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما كذلك.
تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر وللاخر اجرة ارضه ان كان صاحب ارض وان كان فلاحا فله اجر المثل.
اذا مات صاحب الارض والزرع اخضر فالفلاح يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه واذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه ان شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لصاحب الارض منعه.
الفصل الثاني: في بيان المساقاة
مادة 1441
المساقاة نوع شركة على ان يكون اشجار من طرف وتربية من طرف اخر ويقسم ما تحصل من الثمرة بينهما.
ركن المساقاة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاشجار للعامل اعطيتك اشجاري هذه بوجه المساقاة على ان تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل يعني الذي يربي الاشجار تنعقد المساقاة.
كون العاقدين عاقلين شرط دون بلوغهما.
كون حصة العاقدين في عقد المساقاة جزءا شائعا كالنصف والثلث شرط ايضا كما في المزارعة.
تسليم الاشجار الى العامل شرط.
تقسم الثمرة في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على وجه ما شرطا.
تكون الثمرة الحاصلة في المساقاة الفاسدة بتمامها لصاحب الاشجار ويأخذ العامل اجر المثل (كما في المزارعة).
اذا مات صاحب الاشجار والثمرة فجة يداوم العامل على العمل الى ان تنضج الثمرة ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه اذا مات العامل فوارثه يكون قائما مقامه فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الاشجار منعه