النص الكامل

قانون تاريخ 07/04/1914 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ان الشك المسحوب على صحيفته الداخلية خطان متوازيان لا يمكن اداؤه الا لصراف (بنكيير) والخط المذكور يمكن ان يخطه الساحب او الحامل ويجوز ان يكون عاما او خاصا فان لم يكتب بين الخطين شيء او كتب لفظ (صراف) او ما يعادله او لفظ (وشركاؤه) فالخط عام اما لو ادرج بين الخطين اسم صراف فالخط المذكور خاص والخط العام يمكن تحويله الى خط خاص ولكنه لا يمكن تحويل الخط الخاص الى خط عام والشك الحاوي خطا خاصا لا يمكن اداؤه الا للصراف المعين اما اذا لم يكن هذا الصراف مريدا قبض النقود بذاته فيمكن ان يستنيب عنه صراف اخر ومن الممنوع محو الخط واسم الصراف المعين واذا كان الخط عاما فأدى المخاطب الشك لغير صراف او كان الخط خاصا فأدى لغير الصراف المعين كان مسؤولا بما تسبب في ذلك من الضرر ومع هذا فلا يمكن ان يتجاوز مقدار الضرر والخسارة قيمة الشك.

المادة 17 من قانون تاريخ 07/04/1914 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257566/article/17/