النص الكامل

قانون تاريخ 07/04/1914 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا فقد السند شرطا من الشروط المبينة في المادة السابقة فلا يعد شكا الا في الاحوال المبينة في الفقرات الاتية واذا لم يبين مكان الاداء بصورة مخصوصة فالمكان المسطر بجانب اسم المخاطب هو مكان الاداء ومقام المخاطب معا والشك الذي لا يبين فيه مكان الاداء يعد واجب الاداء في مكان صدوره وان لم يذكر فيه محل صدوره فيعد انه صدر في المكان المسطر بجانب اسم الساحب اما اختلاف المكان فليس بشرط في الشك.

المادة 2 من قانون تاريخ 07/04/1914 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257566/article/2/