النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يطبق على جنود الدرك الاضافيين المعينين في سلك الدرك بعد تاريخ 12/11/1956 سواء كانوا قد سرحوا من الخدمة او لا يزالون فيها احكام المواد 10 و11 و14 من قانون 24 ايار 1957 المتعلق بانشاء وحدات في القوى المساعدة. ويعمل بهذا القانون فور نشره الذوق في 22/1/1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي

المادة 1 من قانون تاريخ 22/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257572/article/1/