المادة 2
الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
" المادة 20 الجديدة:
1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:
أ - عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
ب - من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.
2 - تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".