المادة 1281
مادة 1281:
حريم البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف اربعون ذراعا.
مختلف
مادة 1281:
حريم البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف اربعون ذراعا.
مادة 1282:
حريم منبع الاعين يعني الماء المستخرج من الارض الجاري على وجهها من كل طرف خمسمائة ذراع.
مادة 1283:
حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا عرضه.
مادة 1284:
حريم النهر الصغير المحتاج للكري يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الاحجار والطين عند كريها.
مادة 1285:
حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين من كل طرف خمسمائة ذراع
مادة 1286:
حريم الآبار ملك اصحابها لا يجوز لغيرهم ان يتصرف بها بوجه من الوجوه ومن حفر بئرا في حريم اخر يردم وعلى هذا الوجه ايضا حريم الينابيع والانهر والقنوات.
مادة 1287:
اذا حفر شخص بئرا بالاذن السلطاني في القرب من حريم بئر لاخر فحريم هذا البئر في سائر جهاته ايضا اربعون ذراعا لكن في جهة البئر الاول ليس له ان يتجاوز حريمه.
مادة 1288:
اذا حفر شخص بئرا في خارج حريم بئر اخر فذهب ماء البئر الاول الى الثاني فلا شيء عليه كما لو فتح شخص دكانا عند دكان اخر وكسدت تجارة الاول فلا تغلق الثانية.
مادة 1289:
حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في اراضي الموات من كل جهة خمسة اذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة
مادة 1290:
ساقية لشخص جارية في عرصة اخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية واذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما ايضا لصاحب الساقية وان لم يكن طرفاها مرتفعين يوجد دليل على ان احدهما ذو يد بان كان عليهما اشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب الساقية ان يطرح الطين الى طرفيها وقت كريها.
مادة 1291:
لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره ايضا ان يحفر بئرا اخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله انه يجذب ماء بئري.