جميع التشريعات

مختلف

في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والاشجار المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات

النوع
مختلف
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مختلف
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1281

مادة 1281:

حريم البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف اربعون ذراعا.

المادة 1282

مادة 1282:

حريم منبع الاعين يعني الماء المستخرج من الارض الجاري على وجهها من كل طرف خمسمائة ذراع.

المادة 1283

مادة 1283:

حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا عرضه.

المادة 1284

مادة 1284:

حريم النهر الصغير المحتاج للكري يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الاحجار والطين عند كريها.

المادة 1285

مادة 1285:

حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين من كل طرف خمسمائة ذراع

المادة 1286

مادة 1286:

حريم الآبار ملك اصحابها لا يجوز لغيرهم ان يتصرف بها بوجه من الوجوه ومن حفر بئرا في حريم اخر يردم وعلى هذا الوجه ايضا حريم الينابيع والانهر والقنوات.

المادة 1287

مادة 1287:

اذا حفر شخص بئرا بالاذن السلطاني في القرب من حريم بئر لاخر فحريم هذا البئر في سائر جهاته ايضا اربعون ذراعا لكن في جهة البئر الاول ليس له ان يتجاوز حريمه.

المادة 1288

مادة 1288:

اذا حفر شخص بئرا في خارج حريم بئر اخر فذهب ماء البئر الاول الى الثاني فلا شيء عليه كما لو فتح شخص دكانا عند دكان اخر وكسدت تجارة الاول فلا تغلق الثانية.

المادة 1289

مادة 1289:

حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في اراضي الموات من كل جهة خمسة اذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة

المادة 1290

مادة 1290:

ساقية لشخص جارية في عرصة اخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية واذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما ايضا لصاحب الساقية وان لم يكن طرفاها مرتفعين يوجد دليل على ان احدهما ذو يد بان كان عليهما اشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب الساقية ان يطرح الطين الى طرفيها وقت كريها.

المادة 1291

مادة 1291:

لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره ايضا ان يحفر بئرا اخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله انه يجذب ماء بئري.